محمد أبو زهرة
2027
زهرة التفاسير
[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 3 ] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 3 ) في الآية السابقة بين سبحانه تحريم الصيد في وقت معين ومكان معين ، وحال معينة ، وهذا في البيت الحرام وفي الأشهر الحرم المخصصة للحج ، كما قال تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ . . . ( 197 ) [ البقرة ] . وفي هذه الآية بين سبحانه وتعالى المحرمات من الحيوان الذي كان في أصله حلالا ، ولكن كان التحريم فيه سببه مقترنا بهلاكه ، مما يهلك بموت من غير ذبح ، وكذلك بعض أجزائه ، وبين تحريم حيوانات أخرى وبعض الأفعال التي تقترن بالذبح عند الذين أباحوا الميسر لأنفسهم ، ولذلك قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ هذه الآية تبين تحريم أربعة أنواع ، هي الميتة وما هو في حكمها مما يقتل ودمه لا يخرج منه ، والثاني الدم ، والثالث لحم الخنزير ، والرابع ما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب ، وحرم مع هذا فعلا يقترن بالذبح ، وهو الاستقسام بالأزلام ، أي قسم اللحم بطريق الأزلام ، وهي الأقداح التي تستعمل في الميسر ، أو كانت تستعمل عند العرب .